يطلق لفظ الشريعه فى إصطلاح الفقهاء بمعنيين:
المعنى الاول: عام ويقصد به الأحكام التى سنها الله لعباده عن طريق واحد من أنبيائه "عليهم السلام", فهذه شريعه موسى وهذه شريعه عيسى.
المعنى الثانى: المعنى الخاص, ويقصد به الشريعه الاسلامية او يعنى به ماشرعه الله لعباده عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد سميت هذه الأحكام شريعة لأنها مستقيمة, محكمه الوضع, لا ينحرف نظمها ولا تلتوى مقاصدها, فهى كالجادة المستقيمه غير المعوجه, كما أنها شبيهة بمورد الماء لأن بها حياه النفوس وسعادتها, كما أن فى الماء حياة الأبدان.
فالتشريع يعنى سن الشريعة وبيان الأحكام, غير أن التشريع الأسلامى بهذا المعنى لم يكن إلا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه فقط, لأن الله تعالى لم يجعل لأحد غير النبى صلى الله عليه وسلم سلطه التشريع وسن الأحكام فقد تمت الشريعه وكملت على عهد النبى صلى الله عليه وسلم, قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا).
وعلى هذا يكون معلوماً أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا ويلحق بالرفيق الأعلى إلا بعد تمام الشريعة, أما ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من إجتهاد الصحابه أو التابعين أو الأئمه الفقهاء فإنه ليس تشريعا على الحقيقة.
تعليقات
إرسال تعليق