لم يكن للعرب فى الجاهليه قانون مدون يمكن الرجوع إليه حال الخصومات, وإنما كانت لهم بعض العادات والأعراف والتقاليد المحفوظه والتى يقوم بتطبيقها شيخ القبيله عندما يعرض عليه نزاع.
إلا أنه لم يكن هناك ما يلزم الخصمين باللجوء الى شيخ القبيله, وعرض الخصومه عليه, كما أنه لم يكن هناك إلزام بتنفيذ حكمه, وٱنما كان اللجوء إليه أختيارى للخصوم وتنفيذ حكمه كذلك.
ليس هناك من رادع يردع من لم ينفذ حكمه, سوى أنه يتعرض لغضب القبيله, ولما جاء الاسلام الحنيف أقر من الأحكام التى تعارف عليها العرب ما كان صالحا, وألغى ما كان منها فاسداً, فأقر الزواج بالطريقه المعروفه الأن وألغى ما كان معروفا من أنكحه فاسده, كنكاح الاستبضاع وهو أن يقول الرجل لزوجته بعد أن تطهر من حيضها أذهبى الى فلان فاستبضعى منه, ويعتزلها زوجها ولا يقربها حتى يستبين حملها من ذلك الرجل, وكانوا يفعلون ذلك إبتغاء نجابه الولد وقوته.
وفى مجال المعاملات, أقر الاسلام البيوع القائمه على التراضى, كما أقر السلم والمضاربه وجعل لها ضوابطها المعروفه فى كتب الفقه الاسلامى, والغى بيوع الضرر كبيع السمك فى الماء وما شابه ذلك.
نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزة في غيره ازلنا الله
ردحذفكلمة قالها الفاروق ليت عرب اليوم يقتدون بها